العلامة الحلي
435
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
والأقوى عندي : أنه إن ظن التلف ، وجب دفع المال والتوقي به . ولو قتل القاصد ، لم يجب على القاتل قود ولا دية ولا كفارة . وهل يجب عليه أن يدفع عن نفسه ؟ الحق عندنا ذلك ، لقوله تعالى : * ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) * ( 1 ) وهو أحد قولي الشافعي ( 2 ) . والثاني : لا يجب ، لأن عثمان بن عفان استسلم للقتل مع القدرة على الدفع ( 3 ) . والثانية ممنوعة ، مع أن فعله ليس حجة . أما المال فلا يجب الدفاع عنه . والمرأة والصبي يجب عليهما الدفاع عن فرجهما ، لأن التمكين منهما محرم ، وفي ترك الدفع نوع تمكين . ثم المدافع عن نفسه وماله وفرجه إن أمكنه التخلص بالهرب ، وجب - وهو أحد قولي الشافعي - ( 4 ) لأنه أسهل طريق إلى الدفع . والثاني : لا يلزمه ، لأن إقامته في مكانه مباح له ، فلا يلزمه أن ينصرف عنه لأجل غيره ( 5 ) . وليس بجيد ، لأن في الانصراف حفظ النفس ، فوجب . وكذا المضطر إلى أكل ميتة أو نجاسة أو شرب نجس يجب عليه
--> ( 1 ) البقرة : 195 . ( 2 ) الحاوي الكبير 13 : 455 - 456 ، الوجيز 2 : 185 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 314 - 315 ، روضة الطالبين 7 : 393 . ( 3 ) الحاوي الكبير 13 : 455 - 456 ، الوجيز 2 : 185 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 314 - 315 ، روضة الطالبين 7 : 393 . ( 4 ) الوجيز 2 : 185 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 320 ، روضة الطالبين 7 : 393 . ( 5 ) الوجيز 2 : 185 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 320 ، روضة الطالبين 7 : 393 .